السيد محمد سعيد الحكيم

353

المحكم في أصول الفقه

وقد أشرنا في أواخر الكلام المذكور إلى اختصاص ذلك بما إذا لم يؤخذ في موضوع الأصل إلا محض الشك ، دون ما إذا اخذ فيه أمر زائد عليه ، كالفراغ والتجاوز واليد وغيرها ، بل يلزم تقديم تلك الأصول لو كانت أخص والنظر في المرجحات الدلالية لو كان بينها وبينه عموم من وجه . ومن هنا اتفقوا على تقديم القواعد على الاستصحاب وإن لم يتفقوا على كونها أمارة . وقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره وبعض من تأخر عنه لبعض تلك القواعد ، والمناسب متابعتهم بذكرها في ضمن فصول . .